التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية. ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد للمساهمة في بناء القدرات المؤسسية والتدريب والدراسات والاستشارات لقاء مكافآت أو بدل خدمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية