التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019

أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 5- ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه مديرها بناء على طلب الرئيس. 6- ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيبها. 7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه نقيبها. 8- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيبها. 9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيبها. 10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. 11- ممثل عن نقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية يسميه نقيبها. 12- ممثل عن إحدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه الرئيس. 13- ممثلين اثنين عن أي جهة يختارهما الرئيس. ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة. ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام طلب تغيير أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية