التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه. 2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لإقراره حسب الأصول. 4- تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة او بالتحكيم بخصوص صرف التعويض عن الاخطاء الطبية للمشتركين المشمولين بالصندوق بمقتضى احكام هذا النظام. 5- إقرار حسابات الصندوق. 6- اعتماد بنك أو اكثر لإيداع أموال الصندوق. 7- وضع التعليمات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق وإدارتها. 8- إقرار التقارير المالية الربعية والسنوية. 9- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. 10- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها. ب- للجنة التنسيب للرئيس بتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. د- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها واعضاء اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية