التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

1- أ- تعد المؤسّسة عقداً خاصاً موحداً تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للموسسة تقاضي اي مبالع اخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الامر . 2- يُعدّ التزام المؤسسة بأحكام البند (1) من هذه الفقرة شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم. ب-1- تحظر على المؤسسة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة معدل التضخم معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. ج- تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة وقبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة. د- تحتفظ المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة بالسجلات التي تنظم اعمالها إضافة الى اي سجلات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.

الإحالة

المادة 11 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية