الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015
أ- تلغى رخصة المؤسسة بقرار من الوزير في الحالات التالية :-
1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها أو إشهار إفلاس المؤسس على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمؤسس مسؤولية ذلك.
2- بناء على طلب المؤسس شريطة إشعار الوزارة وأولياء أمور الطلبة برغبته في إلغاء الترخيص قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن يتم إغلاق المؤسسة بعد انتهاء العام الدراسي.
ب- للمؤسس طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين بهدف الارتقاء بخدماتها التربوية وتطويرها شريطة إعلام أولياء الأمور وموافقة الوزارة واشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكماً.