التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- تلغى رخصة المؤسسة بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها أو إشهار إفلاس المؤسس على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمؤسس مسؤولية ذلك. 2- بناء على طلب المؤسس شريطة إشعار الوزارة وأولياء أمور الطلبة برغبته في إلغاء الترخيص قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن يتم إغلاق المؤسسة بعد انتهاء العام الدراسي. ب- للمؤسس طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين بهدف الارتقاء بخدماتها التربوية وتطويرها شريطة إعلام أولياء الأمور وموافقة الوزارة واشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكماً.

الإحالة

المادة 15 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية