التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016

أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة. ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات والشقق السكنية تأمين عدد من الحاويات لتجميع نفاياتها فيها، على أن يتناسب حجم هذه الحاويات وعددها مع كمية النفايات المخرجــة.

الإحالة

المادة 7 من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية