التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4210
نُشر
1 آب 2016
المواد
8
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4210)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية ساري

رقم 96 لسنة 2016 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4210، نُشر في 1 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 119 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 119 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجمع : مجمع اللغة العربية الأردني. الرئيس : رئيس المجمع. المجلس : مجلس المجمع. الامتحان : امتحان الكفاية في اللغة …

المادة 3

أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة …

المادة 4

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان. ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ انعقاده والاشراف على عقده واجراءات تصحيحه. ج- اعتماد الصياغات النهائية لأسئلة …

المادة 5

يتولى امين عام المجمع الاشراف على لجان الامتحان المشكلة من اللجنة العليا وتسلّم نتائج الامتحان، وتدقيقها، ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها وله الاستعانة بأشخاص غير متفرغين لمساعدة لجان الامتحان على القيام بمهامها .

المادة 6

تتولى لجان الامتحان المهام التالية:- أ- حصر أعداد الراغبين في التقدم للامتحان والجهات التي يعملون لديها. ب- إعداد سجل للمتقدمين للامتحان ورفعه للجنة الفنية. ج- تقاضي رسوم التقدم للامتحان وتحويلها الى المدير المالي للمجمع بموجب سجل مصدق.

المادة 7

أ- يعقد الامتحان مرة واحدة شهرياً على الأقل. ب- يكون رسم التقدم للامتحان في كل دورة عشرين ديناراً. ج- يجوزاعادة التقدم للامتحان لمن لم ينجح في دورة لاحقة.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية