الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461130 أيلول 2004
أ-تمنح وفقا لاحكام هــذا النظـــام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة
).
ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461130 أيلول 2004
الإحالة
المادة 3 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.