التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4611
نُشر
30 أيلول 2004
المواد
16
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة ساري

رقم 115 لسنة 2004 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4611، نُشر في 30 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2019
2019بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 85 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 85 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة: جائـزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة. المجلس: مجلس امناء الجائزة. الرئيس: رئيس المجلس. الصندوق: صندوق …

المادة 3

أ-تمنح وفقا لاحكام هــذا النظـــام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة ). ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 4

يهدف منح الجائزة الى ما يلي:- أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها. ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة. ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني. د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ. هـ-خلق …

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة. 2-وزير العمل. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-المدير. 5-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع برنامج الجائزة. ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائـــزة. ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة. د-تحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة. هـ- المصادقة …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل. ب- يسمي المدير من بين موظفي الصندوق …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير. 2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير. ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنـــة …

المادة 9

يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0

المادة 10

يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- أ-ان يكون صاحبه اردنيا. ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب. ج-ان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين. د-ان لا يقل …

المادة 11

أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى …

المادة 12

أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم . ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية بسرية تامة ولا يجوز لغير المجلس …

المادة 13

للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.

المادة 14

تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بهـا التنـازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنــة التقييم من القطاع الخاص.

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية