التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015

أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:- 1- وجود السند التنفيذي. 2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً. 3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه. ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة من السند التنفيذي. 2- مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة. 3- أي وثائق أخـرى يطلبها الصندوق. ج- يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاً منها مع مراعاة ما يلي:- 1- الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه. 2- إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية