التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4835، ص 4450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4835ص 44501 تموز 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان. الدوائر:أي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية . الوزير المختص:الوزير فيما يخص وزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص :- أ-رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به . ب-رئيس مجلس الاعيان فيما يخص مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يخص مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا . ج-رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين وانظمــة خاصة صلاحيات الوزير في تلك الدائرة . الابنية:المنشآت المملوكة او المستأجرة والمستخدمة من الدوائر داخل المملكة وخارجها . المشروع:الاعمال الخاصة بالابنية والتي يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة او الممولة من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة بها وذلك لاعداد الدراسات او التنفيذ او الاشراف او الصيانة لها بما في ذلك الاراضي التي ستقام عليها والمواد والتجهيزات اللازمة لتشغيلها .

الإحالة

المادة 2 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4835، ص 4450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية