التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 493، ص 410
نُشر
17 آب 1935
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك غير ساري

رقم 813 لسنة 1935 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410، نُشر في 17 آب 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة الاولى يمنح عن كل راحلة نفقت بالوظيفة او بسببها سواء كانت تلك الراحلة ذكر ام انثى تعويض حده الاعلى عشرون ليرة فلسطينية للجندي وضابط الصف وخمسة وعشرون ليرة للضابط.

المادة 2

المادة الثانية لا يمنح تعويض عن اية راحلة نفقت بالوظيفة او بسببها زيادة عن القيمة التي قدرتها لها اللجنة بموجب المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة 3

المادة الثالثة يعتبر سن الراحلة التي يمنح صاحبها التعويض كاملاً من السنة الرابعة لغاية السنة الثامنة وما زاد عن الثامنة ينقص التعويض بنسبة ليرة واحدة عن كل سنة (وطبيعي بان الراحلة التي ينقص سنها عن الاربع سنين لا تقبل في الخدمة).

المادة 4

المادة الرابعة كلمة نفق الراحلة بالوظيفة تشمل: أ - نفقها بالامراض السارية. ب- او اتلافها - بعد موافقة القيادة عندما تتأكد ضرورة ذلك - من جراء كسر عضو فيها او مرضها او هزالها بسبب الوظيفة. ج- او بيعها بعد موافقة القيادة عندما تتأكد ضرورة …

المادة 5

المادة الخامسة لا يمنح التعويض الا بقرار لجنة مؤلفة لهذا الغرض من ضابطين او من ضابط ووكيل فأكثر شريطة التحقق عن اسباب الوفاء تحقيقا شاملا وان تعطي اللجنة قراراً حاسماً بوجوب التعويض او عدمه وكذلك لا تتلف راحلة او تباع كما في الفقرتين (ب) و …

المادة 6

المادة السادسة حينما ترد اوراق تعويض الراحلة الى القيادة تحول الى طبيب بيطري الحكومة لا بداء مطالعته حول النقاط الفنية البيطرية فيما ان رأى قائد الجيش لزوماً لذلك.

المادة 7

المادة السابعة عند بيع الراحلة بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة يشترط بان يكون البيع قانونياً وبواسطة دلال البلدية وكما هي الاجراءات المعتادة رسمياً ويخصم ثمن الراحلة المباعة من اصل التعويض الذي تقرر منحه عنها.

المادة 8

المادة الثامنة يشترط ان تكون الراحلة التي يراد منح التعويض عنها مسجلة لدى القيادة باوصافها واشكالها ومثمنة من لدن لجنة مؤلفة من ضابطين ومعهم رجل فني او خبير مشهود بنزاهته.

المادة 9

المادة التاسعة يسري مفعول هذا النظام على الهجن ايضاً الا ما يتعلق بقيمة التعويض فالهجين يعوض صاحبها عنها بمبلغ محدد هو ثمانية ليرات فلسطينية وفي هذا يتساوى الضابط والجندي.

المادة 10

المادة العاشرة لا يمنح تعويض عن اية راحلة: أ - نفقت او اصبحت عاطلة عن العمل او هزلت او مرضت بغير اسباب الوظيفة. ب- او كان ضررها من اهمال صاحبها او من تعمده اذائها لمقصد ما. ج- او كانت في خدمة خاصة لا علاقة لها بالوظيفة.

المادة 11

المادة الحادية عشرة تقوم لجنة التعويض المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام بالوظائف المحددة في المادتين الخامسة والسابعة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك ويعتبر ما جاء في المادة السابعة الآنفة الذكر بشأن كيفية تأليف هذه …

المادة 12

المادة الثانية عشرة يعتبر كل ما يتعلق بتعويض الخيول من الانظمة والتعليمات المعمول بها قبل نشره هذا النظام ملغى.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة يعتبر هذا النظام نافذا من حين نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية