التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . التفرغ : التفرغ الإبداعي الثقافي . المبدع : الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني المتفرغ : المبدع الأردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره . المشروع الإبداعي : العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ . الدعم : المبلغ المقدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه. اللجنة التنظيمية : اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : لجنة فنية أو اكثر متخصصة يشكلها الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع الإبداعية واختيارها ومتابعتها

الإحالة

المادة 2 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية