التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة. 2- الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي تحددها. 3- تسلم طلبات التفرغ من المتقدمين للتفرغ وتصنيفها. 4- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجنة الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية. 5- تزويد اللجنة الفنية بالمشاريع الإبداعية والمعلومات الخاصة بالمتقدمين للتفرغ. 6- التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناء على تنسيب اللجنة الفنية . 7- تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناء على توصية اللجنة الفنية. ب- تجتمع اللجنة التنظيمية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . ج- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها .

الإحالة

المادة 3 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية