التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التفرغ المحولة إليها من اللجنة التنظيمية في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها. 2- التوصية الى اللجنة التنظيمية بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ . 3- متابعة مراحل تنفيذ المشاريع الإبداعية المقرة حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية عن ذلك وفقاً لطبيعة المشروع الإبداعي. ج- للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك. د- للجنة الفنية الحق في مقابلة المتقدم للتفرغ وطلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع الإبداعي إذا ارتأت ضرورة لذلك. هـ- لا يجوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها .

الإحالة

المادة 4 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية