الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة.
ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات التفرغ المحولة إليها من اللجنة التنظيمية في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها.
2- التوصية الى اللجنة التنظيمية بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ .
3- متابعة مراحل تنفيذ المشاريع الإبداعية المقرة حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية عن ذلك وفقاً لطبيعة المشروع الإبداعي.
ج- للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك.
د- للجنة الفنية الحق في مقابلة المتقدم للتفرغ وطلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع الإبداعي إذا ارتأت ضرورة لذلك.
هـ- لا يجوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها .