التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016

أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ. ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو التالي :- 1- خمسة عشر ألف دينار اذا كانت المدة سنة كاملة . 2- مبلغ لا يزيد على سبعة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ستة أشهر . 3- مبلغ لا يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ثلاثة أشهر. ج- يتم تقديم المبلغ المالي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة للمتفرغ على دفعات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. د- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص عن مدة التفرغ .

الإحالة

المادة 8 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية