التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 705815 كانون الأول 2016

أ- يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ إصداره. ب- إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، فللمبدع إعادة نشره. ج- يلتزم المبدع بالإشارة الى أن العمل الإبداعي المشار اليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من نتاج التفرغ عند اعادة نشر العمل الابداعي أو عرضه.

الإحالة

المادة 9 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية