نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5134، ص 5584
- نُشر
- 13 كانون الأول 2011
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5584)
حياة القانون
نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية ساري
رقم 54 لسنة 2011 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5584، نُشر في 13 كانون الأول 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 90 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 90 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري . المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات المائية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسـمى ( المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاســة الوزير وعضوية كل من :- 1-وزير الزراعة نائباً للرئيس . 2-وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3-وزير البيئة . 4-امين عام وزارة المياه والري . 5-امين عام وزارة المالية . 6-امين عام …
المادة 4
أ- يتولى المجلس المهام التالية :- 1-مناقشة السياسات المتعلقة بقطاع المياه بما في ذلك الدعم المالي المقدم له وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 2-مراجعة الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها …
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.