التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين في الجهة المستفيدة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه، واذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء البعثة فيصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنتين . ب-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، تعطى للموفد بعد حصوله وفقا لاحكام هذا النظام على الشهادة لجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون او الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون الاولوية فيما يلي :- 1-الالتحاق بدبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد وبدون حاجة لاجتياز أي مسابقة قبول . 2-التعيين لدى الجهة المستفيدة ومع استثناءه من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ .

الإحالة

المادة 16 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية