الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الايفاد التي
انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة مضافا اليها (100%) منها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا انهيت البعثة اثناء مدة ايفاده لاي سبب من الاسباب المحددة في هذا النظام بإستثناء الحالات المحددة في المادة (18) منه .
2-اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه عن مباشرة العمل في الجهة المستفيدة .
3-اذا انهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالعزل او الاستغناء عن الخدمة او فقد الوظيفة , وفي هذه الحالة يدفع
المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها .
4-اذا فقـــد شرط من الشروط المحددة في البنديــن ( 1 ) و( 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام .
ب- اذا انهيت خدمة الموفد في اي من الحالات المشار اليها في البندين ( 3 ) و( 4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة , ففي هذه الحالة يدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها .
ج- اذا كانت الدرجة النهائية للتقدير الجامعي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى عند التخرج تقل
عن جيد جدا فيلتزم في هذه الحالة بدفع كامل المخصصات التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة بدون أي
مبالغ اضافية .
د- لا يجوز قبول استقالة الموفد الملتزم بالخدمة قبل اتمام الخدمة التي التزم بها وفق احكام هذا النظام، كما لا
يجوز احالته على التقاعد اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .