التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون أن يكون : 1-أردني الجنسية . 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية /الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (85%) . 3-غير موفد في بعثة من أي جهة أخرى . 4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب أو الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها . 5- عمره لا يزيد على (19) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة . 6-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص . 7-أي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات . ب-يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (درجة الماجستير) في القانون أن يكون :- 1-عمره لا يزيد على (27) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة . 2-أن تتوفــر فيه الشروط المحددة بالبنود (1 ) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة . 3-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى بالحقوق من أي من الجامعات الاردنية الرسمية بتقدير لا يقل عن جيد جدا . 4-أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في الجهة التي سيتم ايفاده اليها . 5-اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات . ج- يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون اي من الموفدين الحاصلين او الذين سيحصلون على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون وفق احكام هذا النظام وذلك مع مراعاة اي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات لهذه الغاية . د- على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون من اعوان القضاء الحاصلين على دبلوم الدراسات القضائية من المعهد على ان تتحقق فيه الشروط التالية :- 1-الشروط الواردة في البنود (1) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية / الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (80%) . 3- ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة . 4- ان لا يقل تقديره في دبلوم الدراسات القضائية عن جيد جدا . 5- اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات .

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية