التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ-يشكل الوزير لجنة من ثلاثة الى خمسة اعضاء تسمى ( لجنة المتابعة الاكاديمية ) ترتبط به ، ويسمي من بين اعضائها رئيساً لها ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة الشؤون الاكاديمية للموفدين . 2-التنسيب للوزير بصرف مخصصات الايفاد المتعلقة بالشؤون الاكاديمية للموفدين . 3-اقرار الانشطة والدورات اللامنهجية للموفدين . 4-ابداء الرأي والتوصيات بشأن اي مسائل تحيلها اليها لجنة البعثات او الوزير . ب- تتولى الوحدة المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الموفدين المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات لجنة البعثات ولجنة المتابعة الاكاديمية . 2-اقتراح الانشطة والدورات اللامنهجية للموفدين وعرضها على لجنة المتابعة الاكاديمية . 3-الاعلان عن البعثات المقررة في ثلاث صحف يومية محلية . 4-استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها وتقديمها الى الوزير . 5-اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

الإحالة

المادة 6 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية