الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون أن يكون :
1-أردني الجنسية .
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية /الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (85%) .
3-غير موفد في بعثة من أي جهة أخرى .
4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب أو الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها .
5- عمره لا يزيد على (19) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
6-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص .
7-أي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات .
ب-يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (درجة الماجستير) في القانون أن يكون :-
1-عمره لا يزيد على (27) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
2-أن تتوفــر فيه الشروط المحددة بالبنود (1 ) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
3-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى بالحقوق من أي من الجامعات الاردنية الرسمية بتقدير لا يقل عن جيد جدا .
4-أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في الجهة التي سيتم ايفاده اليها .
5-اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات .
ج- يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون اي من الموفدين الحاصلين او الذين سيحصلون على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون وفق احكام هذا النظام وذلك مع مراعاة اي شروط اخرى تقررها لجنة البعثات لهذه الغاية .
د- على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، يجوز ان يكون المتقدم للبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( درجة الماجستير ) في القانون من اعوان القضاء الحاصلين على دبلوم الدراسات القضائية من المعهد على ان تتحقق فيه الشروط التالية :-
1-الشروط الواردة في البنود (1) و (3) و (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية / الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (80%) .
3- ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة .
4- ان لا يقل تقديره في دبلوم الدراسات القضائية عن جيد جدا .
5- اي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات .