التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4720
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
18
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة ساري

رقم 67 لسنة 2000 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 104 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 104 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 16 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
صادر بمقتضىقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الامين العام: امين عام الوزارة الحساب: الحساب التجاري في …

المادة 3

تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات الاتجار بالمواد الاساسية وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للمرافق والمشاريع الراسمالية الخاصة …

المادة 4

تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي:- أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة. ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر السوق عند …

المادة 5

أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للاصول …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2- مندوب عن وزارة المالية …

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لايقل عن اربعة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع …

المادة 8

أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها وان لايقل عددهم في العطاء الواحد عن ثلاثة. ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل الشروط المعروضة بما في ذلك …

المادة 9

يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية عن طريق استدراج العروض واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم شراء هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0 ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0 ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة. د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى …

المادة 11

تصرف من الحساب النفقات التالية:- أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها. ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف صيانة المستودعات والابنية الخاصة بالحساب. ج- النفقات المباشرة وغير …

المادة 12

تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.

المادة 13

يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين الوزير مدقق حسابات قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحساب وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية وميزانيته العمومية.

المادة 14

أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية وفق احكام هذا النظام. ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين العام والمدير المختص بما في ذلك ثمن الأجهزة …

المادة 15

تعتبر أموال الحساب اموالا عامة وتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به0

المادة 16

تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات كل من الوزير والوزير …

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف والحوالات المالية واي امور مالية اخرى0

المادة 18

يلغى نظام إدارة وتنظيم حساب الاتجار رقم (65) لسنة 1974 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية