نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4720
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720)
حياة القانون
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة ساري
رقم 67 لسنة 2000 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4720، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 104 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 104 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 16 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الامين العام: امين عام الوزارة الحساب: الحساب التجاري في …
المادة 3
تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات الاتجار بالمواد الاساسية وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للمرافق والمشاريع الراسمالية الخاصة …
المادة 4
تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي:- أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة. ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر السوق عند …
المادة 5
أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للاصول …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2- مندوب عن وزارة المالية …
المادة 7
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لايقل عن اربعة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع …
المادة 8
أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها وان لايقل عددهم في العطاء الواحد عن ثلاثة. ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل الشروط المعروضة بما في ذلك …
المادة 9
يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية عن طريق استدراج العروض واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم شراء هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0 ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0 ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة. د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى …
المادة 11
تصرف من الحساب النفقات التالية:- أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها. ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف صيانة المستودعات والابنية الخاصة بالحساب. ج- النفقات المباشرة وغير …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية وفق احكام هذا النظام. ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين العام والمدير المختص بما في ذلك ثمن الأجهزة …
المادة 15
المادة 16
تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات كل من الوزير والوزير …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.