الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016
أ- مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون والتعويضات المستحقة للهيئة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
ب-1- في حال وجود عقارات مقامة على أراضي الهيئة التي تم استردادها تقدر تلك العقارات بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد.
2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تعني كلمة (العقارات):الإنشاءات والأبنية المشيدة والإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات.
3- يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها مالم تر الهيئة خلاف ذلك ووفقا للمصلحة العامة.
ج- لا يشمل تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا النظام اي إنشاءات أو أبنية اضيفت بعد تاريخ انهاء اتفاقية التطوير أو إنتهائها.