التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

أ - يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية تضم في عضويتها ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذه المهمة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها ، ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة. ب - إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيينهما ، أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس تعيين الخبير الذي يمثل المطور الرئيسي والخبير الثالث. ج- اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بسبب عجزه أو وفاته او لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية