الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار .
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
المنطقة
:
المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
أراضي الهيئة
:
الأراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية.
أراضي المطور الرئيسي
:
الأراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة لهذه الغاية.
الأراضي
:
أراضي الهيئة أو أراضي المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال .
اللجنة
:
لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .