التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

أ‌- عند انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب، ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة . ب‌- تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الهيئة بوضع إشارة قيد عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق الخرائط المبينة لموقع تلك الأراضي لإيقاف اي تعامل بشأنها إعتبارا من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك إلى حين استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 3 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية