الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016
أ-1- يتم استرداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال مدة سريان الإتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي.
2- ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في هذا القرار.
ب- تقوم الهيئة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون المطور الرئيسي للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الهيئة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة .