التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

أ-1- يتم استرداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال مدة سريان الإتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي. 2- ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في هذا القرار. ب- تقوم الهيئة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون المطور الرئيسي للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الهيئة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة .

الإحالة

المادة 4 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية