التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4153
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41531 آب 2016

أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون والتعويضات المستحقة للهيئة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية . ب-1- في حال وجود عقارات مقامة على أراضي الهيئة التي تم استردادها تقدر تلك العقارات بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد. 2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تعني كلمة (العقارات):الإنشاءات والأبنية المشيدة والإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات. 3- يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها مالم تر الهيئة خلاف ذلك ووفقا للمصلحة العامة. ج- لا يشمل تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا النظام اي إنشاءات أو أبنية اضيفت بعد تاريخ انهاء اتفاقية التطوير أو إنتهائها.

الإحالة

المادة 6 من نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 92 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية