الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
أ- يشترط للادخال المؤقت للمركبات الى المنطقة ما يلي:-
1- ان يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي او الانشائي او الخدمي او السياحي.
2- ان لا تستعمل هذه المركبات لغير الانشطة او الغايات التي ادخلت من اجلها.
ب- يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ مديرية الجمارك عن أي تغيير يطرأ على حالة المركبات المدخلة بصفة الادخال المؤقت
او الشروط التي ادخلت من اجلها خلال مدة لاتزيد على ثلاثة ايام من تاريخ اجراء التغيير.
ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بعدم اخراج المركبة من المنطقة الى المنطقة الجمركية واستعمالها فيها الا لغايات تحددها
تعليمات يصدرها المجلس بالاتفاق مع دائرة الجمارك العامة.