التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- يقدم طلب الادخال المؤقت الى المديرية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الاوراق والوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن. ب- تقوم المديرية بدراسة الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه فاذا تبين لها استيفاء الطلب لجميع المعلومات والوثائق المطلوبة فترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة. ج- اذا تبين للمديرية بأن المعلومات المبينة في الطلب ناقصة او غير واضحة او غير مستوفية للوثائق المطلوبة فعليها اعادة الطلب الى المؤسسة المسجلة واخطارها بالمعلومات والوثائق التي يتعين استكمالها خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار واذا لم تقم المؤسسة باستكمال الطلب فيعتبر الطلب مرفوضا. د- على المفوض اصدار القرار بالطلب المستوفي للشــروط خلال يومي عمل ، واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر الطلب موافقا عليه.

الإحالة

المادة 11 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية