الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
أ- يقدم طلب الادخال المؤقت الى المديرية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الاوراق والوثائق المطلوبة وفق
احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ب- تقوم المديرية بدراسة الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه فاذا تبين لها استيفاء الطلب لجميع المعلومات والوثائق
المطلوبة فترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة.
ج- اذا تبين للمديرية بأن المعلومات المبينة في الطلب ناقصة او غير واضحة او غير مستوفية للوثائق المطلوبة فعليها
اعادة الطلب الى المؤسسة المسجلة واخطارها بالمعلومات والوثائق التي يتعين استكمالها خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار
واذا لم تقم المؤسسة باستكمال الطلب فيعتبر الطلب مرفوضا.
د- على المفوض اصدار القرار بالطلب المستوفي للشــروط خلال يومي عمل ، واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر
الطلب موافقا عليه.