التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة او اعادة تصديرها وفق احكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من انتهاء المدة المحددة للادخال المؤقـت او انتهاء المشروع الذي ادخلت من اجله. ب- يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبات في مستودعات السلطة بعد انتهاء مدة الادخال المؤقت وذلك لحين التصرف بها اصولا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتكون مدة حفظها في المستودعات ثلاثة اشهر شريطة دفع بدل التخزين الذي تستوفيه السلطة بمقتضى التشريعات المعمول بها ، ويجوز لمديرية الجمارك في السلطة ، بموافقة المفوض تمديد هذه المدة لثلاثة اشهر اضافية. ج- اذا لم تقم المؤسسة المسجلة بالتخليص على المركبة او اعادة تصديرها خلال المدة المنصوص عليها في الفقــــــرة (ب) من هذه المادة ، فتعتبر المؤسسة متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التصرف بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية