التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- تكون مديرية الجمارك في السلطة الجهة المسؤولة عن تنظيم جميع الاجراءات المتعلقة بالادخال المؤقت للمركبات الخاصة بالمؤسسات المسجلة الى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها وعن مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بهذه المركبات. ب- تخضع المؤسسة المسجلة الى أي شروط او ضمانات تطلبها مديرية الجمارك في السلطة بشأن المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية