التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- للمجلس بناء على تنسيب المفوض السماح بالادخال المؤقت للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ووفقا لما يلي:- 1- للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليون دينار ولا تتجاوز مليوني دينار بواقع سيارة ركوب صغيرة واحدة. 2- للمؤسسة المسجلة التي تزيد استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة على مليوني دينار ولا تتجاوز عشرة ملايين دينار بواقع سيارتي ركــوب صغيرة. 3- للمؤسسة المسجلة التي تزيد استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عـلى عشرة ملايين دينار بواقع ثلاث سيارات ركوب صغيرة. ب- اذا انخفضت الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن الحد الادنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى المؤسسة المسجلة تبليغ المديرية بذلك خلال اسبوع من وقوع ذلك الانخفاض وعليها تصويب اوضاعها باعادة الاستثمارات الى ما كانت عليه خلال المدة التي يحددها المجلس وبخلاف ذلك تفقد المؤسسة حقها في الادخال المؤقت للسيــارات. ج- لمقاصد تطبيق احكـــام الفقرتيـــن (أ) و (ب) من هذه المـــادة تعني عبــــارة ( الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية ) مجموع موجودات المؤسسة المسجلة مطروحاً منها مجموع المطلوبات. د- للمؤسسة المسجلة الاستعاضة عن السيارات المخصصة لها وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:- 1- ادخال سيارات ركوب متوسطة لا يزيد عددها على ثلاث اذا كان عدد العمال لديها لا يقل عن خمسة عشر عاملا ولا يزيد على ثلاثين عاملا. 2- ادخال ما لا يزيد على حافلتين اذا تجاوز عدد العمال لديها ثلاثين عاملا . هـ- للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال السيارات المنصوص عليها في كل من الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مجتمعة وفقاً للعدد المقرر لكل مؤسسة مسجلة ، كما يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية بناء على تنسيب المجلس ولاسباب مسوغة زيادة عدد السيارات المسموح بادخالها للمؤسسة المسجلة عن الحد المقرر في هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية