التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

أ- يشترط للادخال المؤقت للمركبات الى المنطقة ما يلي:- 1- ان يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي او الانشائي او الخدمي او السياحي. 2- ان لا تستعمل هذه المركبات لغير الانشطة او الغايات التي ادخلت من اجلها. ب- يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ مديرية الجمارك عن أي تغيير يطرأ على حالة المركبات المدخلة بصفة الادخال المؤقت او الشروط التي ادخلت من اجلها خلال مدة لاتزيد على ثلاثة ايام من تاريخ اجراء التغيير. ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بعدم اخراج المركبة من المنطقة الى المنطقة الجمركية واستعمالها فيها الا لغايات تحددها تعليمات يصدرها المجلس بالاتفاق مع دائرة الجمارك العامة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية