التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003

يجوز للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال المركبات الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت اذا كان ادخالها لغايات العرض في المعارض والمتاجرة بها ، ويعتبر العرض والمتاجرة استخداماً من المؤسسة المسجلة ، على ان تتبع في ذلك الشروط التالية:- أ- ان تكون المؤسسة المسجلة الوكيل المعتمد لدى الشركة الام لانواع تلك المركبات. ب- ان يتم تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق او تأمين نقدي لضمان الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الاخرى. ج- ان لا تستعمل المركبة او ان لا يسمح باستعمالها خارج ساحات العرض الا اذا كانت مسجلة ومرخصة حسب الاصول وفقا لاحكام قانون السير المعمول به.

الإحالة

المادة 14 من نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 157 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية