الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
يجوز للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال المركبات الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت اذا كان ادخالها لغايات
العرض في المعارض والمتاجرة بها ، ويعتبر العرض والمتاجرة استخداماً من المؤسسة المسجلة ، على ان تتبع في ذلك الشروط
التالية:-
أ- ان تكون المؤسسة المسجلة الوكيل المعتمد لدى الشركة الام لانواع تلك المركبات.
ب- ان يتم تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق او تأمين نقدي لضمان الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم
والضرائب الاخرى.
ج- ان لا تستعمل المركبة او ان لا يسمح باستعمالها خارج ساحات العرض الا اذا كانت مسجلة ومرخصة حسب الاصول وفقا لاحكام
قانون السير المعمول به.