الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة او اعادة تصديرها وفق احكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة
، وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من انتهاء المدة المحددة للادخال المؤقـت او انتهاء المشروع الذي ادخلت من
اجله.
ب- يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبات في مستودعات السلطة بعد انتهاء مدة الادخال المؤقت وذلك لحين التصرف بها اصولا
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتكون مدة حفظها في المستودعات ثلاثة اشهر شريطة دفع بدل التخزين الذي تستوفيه
السلطة بمقتضى التشريعات المعمول بها ، ويجوز لمديرية الجمارك في السلطة ، بموافقة المفوض تمديد هذه المدة لثلاثة
اشهر اضافية.
ج- اذا لم تقم المؤسسة المسجلة بالتخليص على المركبة او اعادة تصديرها خلال المدة المنصوص عليها في الفقــــــرة (ب)
من هذه المادة ، فتعتبر المؤسسة متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التصرف بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.