التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25181 تموز 2001

أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها في القانون. ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه فيه معروفاً فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتبعة في بلد إقامته ووفقاً للاتفاقيات الدوليـة المصـادق عليهـــا وأن تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.

الإحالة

المادة 8 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية