التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7357
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017

أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الصندوق سلفة مالية عاجلة مقدارها خمسة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند اصدار القرار . ب- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له . ج- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية