الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الصندوق سلفة مالية عاجلة مقدارها خمسة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند اصدار القرار .
ب- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .
ج- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .