التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7357
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل . ب- يوقع الرئيس أو من يفوضه من أعضاء اللجنة على المراسلات الإدارية للجنة وعلى الاتفاقيات والعقود التي تفوضه بها خطياً . ج- تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مقر الصندوق الذي تحدده اللجنة .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية