التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5489، ص 7357
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017

أ‌- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : - 1- رئيس النيابة العامة / نائباً للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان. 3- أمين عام وزارة العدل. 4- الأمين العام. 5- رئيس محكمة بداية عمان. 6- أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه الرئيس. 7- أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه الرئيس لمدة سنة. ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة. 4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها. 5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. 6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق. 7- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات القضاة الواردة في المادة (9)من هذا النظام. 8- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك. 9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق. ج - يجوز للرئيس تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017 رقم 116 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5489، ص 7357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية