الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : -
1- رئيس النيابة العامة / نائباً للرئيس.
2- رئيس محكمة استئناف عمان.
3- أمين عام وزارة العدل.
4- الأمين العام.
5- رئيس محكمة بداية عمان.
6- أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه الرئيس.
7- أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه الرئيس لمدة سنة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع خطة عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق واعتمادها.
5- إقرار موازنة الصندوق والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق.
7- تحديد أوجه الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات القضاة الواردة في المادة (9)من هذا النظام.
8- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
9- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.
ج - يجوز للرئيس تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة.