الجريدة الرسميةالعدد 5489ص 73573 كانون الأول 2017
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل .
ب- يوقع الرئيس أو من يفوضه من أعضاء اللجنة على المراسلات الإدارية للجنة وعلى الاتفاقيات والعقود التي تفوضه بها خطياً .
ج- تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مقر الصندوق الذي تحدده اللجنة .