التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على مائتي دينار. 2- بقرار من الرئيس، بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها او المفقودة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. 3- بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء إذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المطلوب إتلافها او المفقودة على ثلاثة آلاف دينار. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) من هذا النظام تتم عملية الإتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية