الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ويقرأ رئيس اللجنة الأسعار المقدمة فيه ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية على أن توقع اللجنة على تلك الخلاصة.
ب- على اللجنة دعوة المشتركين في أي عطاء إلى فتح الصندوق والعروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بما في ذلك الاعتراض على أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- يجوز للجنة بقرار من الرئيس تأجيل فتح الصندوق وعروض العطاءات لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما بعد الموعد المحدد لفتحها على ان يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر مع بيان أسباب التأجيل.