الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة فعليها بعد موافقة الرئيس على أي منها اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة لتخفيض السعر الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3- إعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك وفق أحكام هذا النظام.