الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10 %) عشرة بالمائة من قيمته أو تكلفته، خلال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول شيك مصدّق بقيمة المبلغ للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى قدمها الأشخاص الذي لم تقبل عروضهم بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول القانونية المعمول بها.