التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها. ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10 %) عشرة بالمائة من قيمته أو تكلفته، خلال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول شيك مصدّق بقيمة المبلغ للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك. ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى قدمها الأشخاص الذي لم تقبل عروضهم بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول القانونية المعمول بها.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية