الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:-
1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ وقيده ايراداً للجامعة وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15 %) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية، إضافة إلى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة إذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمّن المتعهد (10 %) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3- فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
4- حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او إنذار إلى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات