نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 1715
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715)
حياة القانون
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 89 لسنة 1974 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 32 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 32 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 46 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 37 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة رقم 45 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 79 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 73 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة …
المادة 3
أ- يؤسس في القيادة العامة صندوق لغايات التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة، ويعمل وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- غايات الصندوق تأمين عائلات الضباط والافراد الذين يتوفون اثناء الخدمة بتقديم تعويض مالي لهم …
المادة 4
يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 او أي تشريع يعدله أو يحل محله.
المادة 5
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك. ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض او الزيادة الى الحدالذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق ، ويقتطع من الدائرة …
المادة 6
تتكون أموال الصندوق من: أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سواء من داخل المملكة أو خارجها. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق …
المادة 7
يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين القائد العام احدهم رئيسا،ً وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ومراقبا (مالياَ ) ويعين القائد العام سكرتيرا للهيئة لا يكون له حق …
المادة 8
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 9
تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق …
المادة 10
يختص السكرتير بالامور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب …
المادة 11
دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع …
المادة 12
يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما القائد العام للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة. ج- يصدر قرار الالغاء عن القائد العام بتنسيب الهيئة …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.